تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

30

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] كموثقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الدقيق يتوضأ به ؟ قال لا بأس يتوضأ به وينتفع به ( الوسائل ج 2 ص 971 ب 7 من أبواب التيمم ح 7 ) - قال الشيخ - قده - في التهذيب ج 1 ص 219 « معناه أنه يجوز التمسح به ، والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة » . وقد وردت روايات كثيرة في جواز الدلك بالدقيق بعد الطلي بالنورة ، لقطع ريحها ، وفي بعضها انه لا يكون إسرافا إنما الإسراف فيما أتلف المال . كرواية إسحاق بن عبد العزيز ، قال سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد النورة ، فقال لا بأس . قلت يزعمون أنه إسراف ، فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف ، وإني ربما أمرت بالنقي ، فيلت لي بالزيت ، فأتدلك به ، إنما الإسراف فيما أتلف المال ، وأضر بالبدن ( الوسائل ج 1 ص 397 ب 38 من أبواب آداب الحمام ح 4 ) . ونحوها غيرها وهي متعددة مذكورة في نفس الباب . [ 2 ] كما في الجواهر قال - قده - ويحتمل أن يقال الورد - بكسر الواو - أي ما يورد منه الدواب ، وهو مظنة للسؤال ، لاحتمال ان الوضوء يحتاج إلى ماء خال عن ذلك ( جواهر ج 1 ص 314 الطبعة السادسة ) . ( 1 ) ج 1 ص 219 .